Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 421

  1. كتاب الفرائض
  2. تعريفها
  3. العصبة
  4. تعريفها

٤ - بنت الابن مع بنت الصلب: لحديث أبى قيس قال:

سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسُيتابعني. فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبى موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت.

فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم" (١).

٥ - الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة: تكملة للثلثين، قياسًا علي بنت الابن مع بنت الصلب.

٦ - الأب مع الولد: لقوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.

٧ - الجد عند عدم الأب: قال ابن المنذر (٢): وأجمعوا أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.

العصبة:

تعريفها (٣):

العَصَبَة: جمع عاصب، كطالب وطلبة وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه.

والمقصود بهم هنا: من يصرف لهم الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، فهذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئًا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال.

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 421 (SanadKitab #98086, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.