Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 431

  1. كتاب الحدود
  2. حد الرقيق

قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا -وشبك بين أصابعه ثم أخرجها- فإن تاب عاد إليه هكذا - وشبك بين أصابعه (١).

أقسام الزناة:

الزانى إما أن يكون بكرًا أو محصنا:

فإذا زنا الحر المحصن (٢) المكلف مختارًا فحدّه الرجم حتى يموت:

عن جابر بن عبد الله الأنصارى "أن رجلًا من أسلم أتى رسول الله ﷺ فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله ﷺ فرُجم، وكان قد أحصن" (٣).

وعن ابن عباس ﵄ أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب الناس يوما فقال:

إن الله بعث محمدا ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (٤).

حدّ الرقيق:

وإذا زنا غير الحر -عبدًا كان أو أمة- فلا رجم عليه، ولكن يجلد خمسين

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 431 (SanadKitab #98086, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.