Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 441

  1. كتاب الحدود
  2. حد شارب الخمر

ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرًا" (١).

لا فرق بين قليل الخمر وكثيره:

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام" (٢).

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" (٣).

حدّ شارب الخمر:

وإذا شرب المكلف مختارًا الخمر وهو يعلم أنها خمر جُلِد أربعين، فإن رأى الحاكم الزيادة فله ذلك إلى ثمانين لما روى الحصين بن المنذر "أن عليا جلد الوليد ابن عقبة في الخمر أربعين، ثم قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلى" (٤).

وإذا تكرر شرب الرجل وحدّ في كل مرة، ثم شرب فرأى الإِمام قتله فله ذلك:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، ثم قال الذي الرابعة: "فإن عاد فاضربوا عنقه" (٥).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 441 (SanadKitab #98086, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.