Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 458

  1. كتاب الجنايات
  2. شروط القصاص فيما دون النفس

النضر بن أنس كسرت ثنية جارية، ففرضوا عليهم الأرش، فأبوا إلا القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع! والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال النبي ﷺ: "يا أنس كتاب الله القصاص". فرضى القوم وعفوا. فقال رسول الله ﷺ: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه" (١).

شروط القصاص فيما دون النفس:

يشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية:

١ - تكليف الجانى.

٢ - تعمد الجناية. لأن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، فما دونها أولى.

٣ - أن يكون دم المجنى عليه مكافئا لدم الجانى. فلا يقتص من مسلم جرح ذميا, ولا من حرّ جرح عبدا ,ولا يقتص من والد جرح ولدًا.

القصاص في الأطراف:

يشترط في القصاص في الأطراف ثلاثة شروط:

١ - إمكان الاستيفاء بلا حيفِ: بأن يكون القطع من مفصل كالمرفق والكوع، أو ينتهى إلى حدّ كمارن الأنف، وهو ما لان منه دون قصبته.

فلا قصاص في جائفة، ولا في قطع بعض الساعد، ولا في عظم دون السنّ.

٢ - المماثلة في الاسم والموضع: فلا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا عكس، لعدم المساواة في الاسم، ولا يؤخذ أصلى بزائد، لعدم المساواة في الموضع والمنفعة.

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 458 (SanadKitab #98086, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.