Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 464

  1. كتاب الجنايات
  2. الدية
  3. أنواع الدية
  4. دية المرأة

٣ - الباضعة: وهي التي تشق اللحم شقا كبيرا.

٤ - المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم.

٥ - السمّحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.

فهذه خمس شجاج ليس فيها قصاص (١). ولا أرش مقدر، وتجب فيها حكومة (٢).

٦ - الموضحة: وهي التي تبلغ إلى العظم. وفيها خمس من الإبل.

٧ - الهاشمة: وهي التي تهشم العظم أي تكسره. وفيها عشر من الإبل.

٨ - المنقلة: وهي التي ينقل منها العظم من موضع إلى موضع. وفيها خمس عشرة من الإبل.

٩ - المأمومة أو الآمة: وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. وفيها ثلث الدية.

١٠ - الدامغة: وهي التي تبلغ الدماغ. وفيها أيضًا ثلث الدية.

دية الجائفة:

الجائفة: هى كل ما يصل إلى الجوف: كبطن، وظهر، وصدر، وحلق، ومثانة.

وفيها ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم "وفي الجائفة ثلث الدية".

دية المرأة:

دية المرأة إذا قُتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته:

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 464 (SanadKitab #98086, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.