Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 469

  1. كتاب القضاء
  2. خطره

مشروعيته:

القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:

قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (١).

وقال: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (٢).

وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:

"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (٣). وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.

حكمه:

وهو فرض كفاية، ويجب على الإِمام أن يعين في البلاد -حسب حاجتها- من يحكم بينهم، لأن النبي ﷺ حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار (٤).

فضله:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضى بها ويعلمها" (٥).

خطره:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من جُعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين" (٦).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 469 (SanadKitab #98086, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.