Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 50

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب النجاسات
  3. الطهارة للصلاة
  4. الغسل
  5. موجباته

الغسل

موجباته:

١ - خروج المنى في اليقظة أو في النوم، لقوله ﷺ:"إنما الماء من الماء" (١)

وعن أم سلمة أن أم سليم قالت: "يا رسول الله، إن الله لا يستحى من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء" (٢). وتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم، لقوله ﷺ: "إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فهذا لم تكن حاذفًا فلا تغتسل" (٣). قال الشوكانى: (٤) الحذف هو الرمى، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، ولهذا قال المصنف: وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل".

ومن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه، ومن وجد الماء ولم يذكر احتلامًا فعليه الغسل عن عائشة قالت: "سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: لا غسل عليه" (٥).

٢ - الجماع وإن لم ينزل: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل" (٦).

٣ - إسلام الكافر: عن قيس بن عاصم "أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر" (٧).

٤ - انقطاع الحيض والنفاس: لحديث عائشة أن النبي ﷺ قال لفاطمة بنت

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 50 (SanadKitab #98086, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.