Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 57

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب النجاسات
  3. الطهارة للصلاة
  4. التيمم
  5. جواز التيمم بالجدار

فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له، فقال للذى لم يعد أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذى توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين (١).

فائدة: من كان به جرح قَدْ لَفّه، أو كسر قد جبره، فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له.

برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿لا يًكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (٢). وقول ْالرسول ﷺ "إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم" (٣). فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعًا، والشرعُ لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك (٤).

جواز التيمم بالجدار (٥):

عن ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى، فقال أبو الجهيم: "أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جَمَلٍ (٦)، فلقيه رجل فسلّم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رَدَّ ﵇" (٧).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 57 (SanadKitab #98086, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.