Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 59

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب النجاسات
  3. أحكام الحيض والنفاس
  4. الاستحاضة

حكم من أتى حائضَا:

قال الإمام النووي ﵀ في شرح مسلم (٢٠٤/ ٣):

ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرًا مرتدًا. ولو فعله إنسان غير معتقد حله: فإن كان ناسيًا أو جاهلّا بوجود الحيض أو جاهلًا بتحريمه أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفارة. وان وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة، وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان. اهـ.

قلت: والقول الراجح وجوب الكفارة لحديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينارًا (١).

والتخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره، لما روى عن ابن عباس موقوفًا "إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار" (٢).

الاستحاضة:

هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما. فإن كان الأول فواضح، وإن كان الثاني:

فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة، لقوله ﷺ لأم حبيبة "امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلى" (٣).

وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة،

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 59 (SanadKitab #98086, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.