Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 72

  1. كتاب الصلاة
  2. المواقيت
  3. النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة.

له، فيجوز في هذه الأوقات: قضاء الفوائت فريضة كانت أونافله، لقوله ﷺ

"من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، لاكفارة لها إلا ذلك" (١).

كما تجوز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت كان، لحديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الصبح: "يا بلال أخبرنى بأرجى عمل عملته في الإِسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدىّ في الجنة! قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار الأصليت بذلك الطهور ما كتبا لي أن أصلى" (٢).

وتجوز تحية المسجد، لقوله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين" (٣).

النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح.

عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله ﷺ خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة، فقال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" (٤).

النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة.

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٥).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 72 (SanadKitab #98086, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.