له، فيجوز في هذه الأوقات: قضاء الفوائت فريضة كانت أونافله، لقوله ﷺ
"من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، لاكفارة لها إلا ذلك" (١).
كما تجوز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت كان، لحديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الصبح: "يا بلال أخبرنى بأرجى عمل عملته في الإِسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدىّ في الجنة! قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار الأصليت بذلك الطهور ما كتبا لي أن أصلى" (٢).
وتجوز تحية المسجد، لقوله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين" (٣).
النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح.
عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله ﷺ خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة، فقال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" (٤).
النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة.
عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٥).