من أحكام الجنب (١)
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءاً" أخرجه مسلم (٢).
عن عبد الله بن عمر ﵄ أن عمر ﵁ سأل رسول الله ﷺ: "أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب" متفق عليه (٣).
عن علي ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً" أخرجه الترمذي (٤).
الشرح:
يوجه الرسول ﷺ من أتى أهله - وأراد أن يعود ولم يغتسل - أن يتوضأ لما في ذلك من النظافة والطهارة والنشاط، كذلك يرشد ﷺ الجنب ألا ينام حتى يتوضأ. ومن أحكام الجنب أنه لتلبسه بالحدث الأكبر لا يجوز له قراءة القرآن حتى يغتسل.