المسح على الخفين
عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما" متفق عليه (١).
عن صفوان بن عسال ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" أخرجه الترمذي (٢).
عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "جعل النبي ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين" أخرجه مسلم (٣).
الشرح:
شرع الله المسح على الخفين لما فيه من التيسير على الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم، خصوصاً وقت السفر لما ينالهم من نزع خفافهم من المشقة، فيكفي المتوضئ المسح عليهما بالماء إذا كان قد لبسهما على طهارة.