أوقات النهي
عن عقبة بن عامر ﵁ قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب (أي تميل) حتى تغرب" أخرجه مسلم (١).
عن ابن عباس ﵄ قال: "شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر: أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب" متفق عليه (٢).
الشرح:
حدد الشرع أوقاتاً لا تجوز الصلاة فيها، لما في ذلك من مشابهة المشركين الذين يعبدون الشمس، فيصلون لها عند طلوعها وغروبها، فلا يصلي في تلك الأوقات إلا ما كان له سبب كصلاة الجنازة أو قضاء الفائتة.
الفوائد:
- تحريم صلاة النافلة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.
- تحريم صلاة النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس.