من المناهي اللفظية
النهي عن قول: يا كافر، للمسلم:
عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قال الرجل لأخيه: يا: كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه"متفق عليه (١).
عن أبي ذر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "من دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه" (أي: رجع). متفق عليه (٢).
عن أبي المليح عن رجل قال: "كنت رديف النبي ﷺ فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان، فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول: بقوتي صرعته، ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب"أخرجه أحمد (٣).
الشرح:
المسلم محاسب بما يقول فمأجور أو مأزور، فلذلك نهى النبي ﷺ عن بعض الألفاظ ووجه في بعضها إلى ما يقوله بدلاً منها.