من أحكام الحج
عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ لقي ركباً بالروحاء، فقال: "من القوم؟ قالوا: "المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: "رسول الله"، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر"أخرجه مسلم (١).
عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم"، فقال رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة؟ فقال: "اذهب فاحجج مع امرأتك"أخرجه مسلم (٢).
الشرح:
أخبر الرسول ﷺ أن الصبي الصغير يصح منه الحج ويؤجر من حججه. كذلك نهى أن تسافر المرأة من غير محرم ولو إلى الحج، وأمر رجلاً أن يتخلف عن الغزو والجهاد ويذهب مع امرأته الحاجة.
الفوائد:
- جواز حج الصبي الذي لم يبلغ، ولكن لا تكفيه عن حجة الفريضة.
- أن لمن حج به أجراً.
- أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة.
- عدم جواز حج المرأة بدون محرمٍ.