Lewati ke konten

Kitab: Ad-Duruus al-Yaumiyyah minas Sunan wal Ahkamisy Syar'iyyah · Pengarang: راشد العبد الكريم

Baca halaman 80

  1. ٢ - صفر
  2. ٧ - من أحكام الطهارة (١)
  3. الشرح

من أحكام الطهارة

الماء طهور لا ينجسه شيء:

عن أبي هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا، أنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي ﷺ: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه أبو داود والترمذي (١).

عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب - فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

الشرح:

الماء في الأصل طاهر في نفسه مطهر لغيره ولو تغير بطاهر، وهو يدفع النجاسة عن نفسه، لا يخرج عن هذا الوصف إلا أن وقعت فيه نجاسة أثرت فيه فغيرت طعمه أو ريحه أو لونه، فعند ذلك يكون نجساً لا تجوز الطهارة به.

Rujukan halaman ini: الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية، ص 80 (SanadKitab #98096, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.