من أحكام الطهارة
النجاسات وكيف تزال:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور" أخرجه أبو داود (١).
عن أنس ﵁ قال: "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ، فلما قضى بوله أمر النبي ﷺ بذنوب من ماء فأهريق عليه" متفق عليه (٢).
عن أبي السمح ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يغسل من بول الجارية (أي البنت الصغيرة) ويرش من بول الغلام" أخرجه أبو داود (٣).
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" أخرجه مسلم، وفي لفظ: "فليرقه" (٤).
عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد