من أحكام الآنية
عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" أخرجه مسلم (١).
عن عمران بن الحصين ﵁: "أن النبي ﷺ وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة" متفق عليه (٢).
عن أبي ثعلبة الخشني ﵁ قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم، فقال: "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها" متفق عليه (٣).
الشرح:
الآنية هي الأوعية التي يوضع فيها الأكل أو الشراب، ويحتاج الناس فيها - كثيراً - إلى جلود الحيوانات بعد دبغها، فمن رحمة الله أن جعل دباغها مطهراً لها. ومن تيسيره على المسلمين أن أباح لهم عند الحاجة استعمال أواني المشركين ما لم تعلم نجاستها.
الفوائد:
- طهارة جلود ما يؤكل لحمه بعد دباغه (٤).
- جواز التطهر من آنية المشركين والأكل فيها ما لم تعلم نجاستها.