Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Bari 'ala Shahihil Bukhari · Pengarang: الكشميري

Baca Juz 2, halaman 255

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٣٨ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

ثم أخرج الطحاويُّ آثارًا عديدة تَدُلُّ على جواز السنة في ناحية المسجد، منها عمل العَبَادِلة الثلاثة: ابن عمر ﵁ مع كونه راوي الحديث، وابن عباس، وابن مسعود ﵄. وأخرج ابن أبي شَيْبَة (¬١) نحو تسع من الآثار تَدُلُّ على جوازها خارج المسجد، وفي البعض إيهامٌ بكونها خارج المسجد أو داخله. ثم إنه وقع عند البيهقيِّ في الحديث المذكور استثناءُ ركعتي الفجر. وهو مُدْرَجٌ عندي، وليس بموضوع، ومن حَكَمَ عليه بالوضع، فكأنه أراد به الإدراج. ونقيضه في «كامل ابن عدي»، وهو أيضًا لا يَصِحُّ. وعندي: من روى الاستثناء أو النفي، كان هو في الحقيقة مذهبه، فاختلط بالمرفوع (¬٢).

ثم أقولُ: والمناط على ما حقَّقت من مذهب أبي حنيفة ﵁، وهو الجواز في الخارج دون الداخل، كونه مُصَلِّيًا في المسجد غير الصلاة المكتوبة بعد إقامتها. وحينئذٍ يكون الحكم مقصورًا على المسجد فقط، لكون المسجد داخلا في المثار. وإن كان للإقامه أيضًا بعض دَخْلٍ فيه عندي، لكن العُمْدَة فيه: هو كونه مُصَلِّيًا في المسجد (¬٣) وهو مدار الحكم بالجواز وعدمه. وهو الذي فَهِمَه ابن عمر ﵁، كما قال البهكلي في «شرح النَّسائي»،

Rujukan halaman ini: فيض الباري على صحيح البخاري، ج 2، ص 255 (SanadKitab #98124, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.