المطلب الخامس
مكان الاعتكاف (١)،
قال القرطبي رحمه الله تعالى:
"أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لقول الله تعالى: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٢).
وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى:
"لا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكِف رجلًا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ , فخصها بذلك، فلو صح الاعتكاف في غيرها لم يختصَّ تحريمُ المباشرة فيها، فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقَا" (٣) اهـ.