Lewati ke konten

Kitab: Tanbihul Hajid · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 1, halaman 133

  1. ٨٩

٩٠ – وأخرج أيضا فى " الأوسط " (رقم ٤٢١٨) قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطيُّ، قال: نا عبد الرحمن بن المبارك العيشيُّ، قال: نا الربيع بن بدر، قال: نا النَّهاسُ بن قَهْم، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس مرفوعاً: ((لا يجوز نكاحٌ إلَاّ بولىِّ، وشاهدين، ومَهْرٍ ما كان، قلَّ أم كثر)) .

قال الطبرانىُّ:

" لم يرو هذا الحديث عن عطاء، عن ابن عباس، إلَاّ النَّهاسُ ابن قَهْم، ولا عن النَّهاسُ إلَاّ عبد الرحمن بن قيس الضبىّ ".

ورواية عبد الرحمن هذه:

أخرجها الطبرانىُّ فى " الأوسط " (رقم ٦١٦٩) من طريقه عن النَّهاسُ ابن قَهْم، بسنده سواء بلفظ " لا نكاحٌ إلَاّ بولىِّ "

قُلْتُ: رضى الله عنك!

فلم يتفرَّد به النَّهاسُ، فتابعه حجاج بن أرطاة، عن عطاء بسنده سواء.

أخرجه الطبرانىُّ فى " الكبير " (ج ١١ / رقم ١١٢٩٨) ، ومحمد بن سعيد الحرانى فى " تاريخ الرقة " (ص ٥٨) ، وابن الحطاب فة " مشيخته " (ص ١٤٣ – ١٤٤) .

Rujukan halaman ini: تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد، ج 1، ص 133 (SanadKitab #9833, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.