Lewati ke konten

Kitab: Mufidul Anam · Pengarang: عبد الله بن جاسر

Baca Juz 2, halaman 166

  1. باب المواقيت حكم ما إذا أراد من بمكة أو الحرم الحج مكيا كان أو غيره، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
  2. -- فصل:

مما تقوم بها حجة وإسنادهم مظلم مختلق ولفظها مختلق أيضاً فلا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور، وبالله التوفيق.

-- فصل:

-- في صفة العمرة وما يتعلق بذلك:

من كان في الحرم من مكي وغيره وأراد العمرة خرج إلى الحل فأحرم من أقربه إلى الحرم وكان ميقاتاً له، قال في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافاً انتهى، ومن التنعيم؛ لأن النبي ﷺ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم.

قال ابن سيرينك بلغني أن النبي ﷺ وقت لأهل مكة التنعيم، وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم، ومن أي الحل أحرم جاز، وإنما أعمر النبي ﷺ عائشة من التنعيم لأنه أقرب الحل إلى مكة. ثم يلي الإحرام من التنعيم في الأفضلية الإحرام من الجعرانة بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء، وقال الشافعي: التشديد خطأ. وهي موضع بين مكة والطائف خارج من حدود الحرم يعتمر منه، سمي بريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة، قال في القاموس وهي المرادة في قوله تعالى: (كالتي نقضت غزلها) قال في المصباح المنير: والجعرانة موضع بين مكة والطائف، وهي على سبعة أميال من مكة وتمامه فيه، وفي ذلك الموضع بئر ماؤها من أعذب المياه، ثم يلي الإحرام من الجعرانة في الأفضلية الإحرام من الحديبية مصغرة وقد تشدد. قال في المصباح: الحديبية بئر بقرب

Rujukan halaman ini: مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، ج 2، ص 166 (SanadKitab #9838, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.