Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 119

  1. القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل

المشغول لا يشغل

٤٣- وكلُّ مشغولٍ فلا يُشَغَّلُ ... مثالُه المرهونُ والْمُسَبَّلُ

"الشرح"

قوله: [المرهون] :

من الرهن، قال ابن سِيْدَه: (الرهن هو إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حق له) .

قوله: [المسبَّل] :

اسم مفعول من السبيل، والمقصود ما جُعِل في سبيل الله تعالى كالوقف.

وحاصل كلام الناظم ﵀ أنه أشار إلى قاعدة اتفق عليها أولو النظر والفقه، وهي أن المشغول لا يشغل، ومثاله في الفقه: إذا كان الشيء قد رُهِن -كبيت مثلا- فإنه لا يُستعمَل في بيع وتأجير ونحو ذلك، لأنه مشغول بالرهن، ومثاله أيضا: المكان الذي وضع في سبيل الله تعالى كالوقف، فإنه لا يباع، لأنه مشغول بالوقف.

* * *

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 119 (SanadKitab #9846, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.