Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 21

  1. مقدمة
  2. الفصل الأول: في التعريف بـ (علم القواعد الفقهية)
  3. المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية)

المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية)

تُقَسَّم القاعدة الفقهية من حيثيتين:

الأولى: من حيث مصدرُها؛ إذ إنها تأتي عن طريق أحد مصدرين:

الأول: النص الشرعي. والثاني: الاستنباط الاجتهادي، إلا أن أكثر القواعد مأخوذة عن المصدر الثاني.

فمثال المصدر الأول قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) ؛ حيث إن مصدرها حديث: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه عن ابن عباس ﵄.

ومثال المصدر الثاني قاعدة: (من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) وذلك كقتل وارثٍ موَرِّثََه قتلاً يوجب قصاصاً, فإنه يُحرم من الميراث؛ لأنه أساء في قصده, فرد الشارع قصده -عقاباً- عليه.

ومن ثَََمَّ تعلم -رحمك الله- أن القاعدة الفقهية تَكتسِبُ حجيتها بمصدرها إما نصّاً وإما استنباطاً.

الثانية: من حيث اتفاق العلماء عليها وعدمه، إذ من القواعد ما اتفقت المذاهب الفقهية عليها، وتُسمى بالقواعد الكلية. ومنها ما حصل الاختلاف فيها -أعني القواعد الفقهية-.

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 21 (SanadKitab #9846, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.