Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 39

  1. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها
  2. مسألة: في وقت النية

وأما النظر: فقالوا: إن اجتماع جارحتين في عمل النية آكد وأولى من عمل جارحة واحدة, فاجتماع اللسان والقلب بالتلفظ بالنية آكد وأولى من انفراد القلب بها.

ولكن هذه الحجج مردودة, فأما الخبر: ففرق بين التلبية والنية, فالتلبية شعيرة النسك, وهي تحدث بعد نية العمل, فالنبي ﷺ نوى العمرة والحج, وأحرم بذلك قبل التلبية, والأصل في النية أن تصحب العمل.

ويدل على ذلك ما صح عن ابن عمر-﵄ أنه أنكر على رجل قال: اللهم إني أريد حجا أو عمرة، قال ابن رجب في: " شرح الأربعين": (هذا خبر صحيح عنه) .

وأما النظر، فهو إعمال الرأي في غير محله, إذ الأصل في العبادات التوقف، ولو كان الأمر مستحبا لعملت به القرون الفاضلة، قال ابن القيم في "الهدي": لم يأت عن الرسول ﷺ ولا صحبه -رضوان الله عليهم- ولا التابعين، ولا الأئمة المتبوعين؛ أنهم تلفظوا بالنية أو رأى أحد منهم استحبابها، ولذلك جزم شيخ الإسلام ببدعية ذلك، وقال بذلك جمهرة من المالكية، وهذا الصحيح عن الحنابلة.

المسألة الثانية: في وقت النية:

الأصل أن النية تصحب العمل من أول وقته حكما لا حقيقة،

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 39 (SanadKitab #9846, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.