Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 58

  1. القاعدة الخامسة: الضرورات تبيح المحظورات
  2. أدلة القاعدتين

عليها من المكلفين، فهي مطلوبة بوجود القدرة، والأصوليون- ﵏ ذكروا ضمن شروط الفعل المكلف به أن يكون ممكنا ويعنون بذلك أن يكون مقدورا غليه.

قوله: [ولا محرمٌ] :

من التحريم، وأصل التحريم يدل على المنع، والْمُحَرَّم اصطلاحا: هو ما نهى عنه الشارع نهيا مجزوما به، ومثاله الزنا، فهو محرم؛ لأن الشارع نهى عنه نهيا مجزوما به، بقوله: (ولا تقربوا الزنا) .

قوله: [مع اضطرار] :

من الضرورة، قال الغزَّالي في: "المستصفى": (هي المشقة الشديدة، التي لا يتحملها جنس بني آدم) .

ودليل هاتين القاعدتين: الكتاب والسنة والإجتماع.

أما الكتاب فآيات، منها: قوله سبحانه: (ولا تحملنا مالا طاقة لنا به) .

وأما السنة فأحاديث، منها: ما أخرجه الدارقطني في: "سننه" وغيره أن النبي ﷺ قال: " لا ضرر ولا ضرار"، قال ابن الصلاح: (وللحديث طرق وشواهد بمجموعها لا ينزل الحديث عن رتبة الحسن) .

وأما الإجماع فحكاه غير واحد كأبي المعالي الجويني،

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 58 (SanadKitab #9846, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.