Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 61

  1. القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك
  2. الحكم لغة واصطلاحا

اليقين لا يزول بالشك

١٨- وتَرجِع الأحكامُ لليقينِ ... فلا يُزيلُ الشكُّ لليقينِ

"الشرح"

قوله: [الأحكام] :

واحدها حكم، وهو في اللغة المنع، تقول: حكمتُ الرجل تحكيما: إذا منعته مما أراد، قاله الجوهري في: "الصحاح" ومنه قول جرير:

أَبَنَيْ حنيفةَ أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكم ... إِنِّي أخافُ عليكُمُ أن أغضَبا

والحكم في الاصطلاح هو: إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. قاله الجرجاني في: "التعريفات"، ومثاله في الإيجاب: زيد قائم، حيث أثبتَّ القيام لزيد. ومثال السَّلْب: لم يقم زيد، حيث نفيتَ القيام عن زيد.

واعلم -رحمك الله- أن الحكم على ثلاثة أقسام:

الأول: حكم عقلي، وهو ما رُجِع فيه إلى العقل عند إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. ومثاله: الكل أكبر من الجزء.

الثاني: حكم عادي، وهو ما رُجِع فيه إلى العادة عند إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، ومن العادة: التجربة الصحيحة، ككثير من

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 61 (SanadKitab #9846, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.