Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 70

  1. القاعدة التاسعة: الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه: التحريم
  2. أدلة القاعدة الثامنة نقلا وعقلا

واختصاصهم بذلك، وليس إلا الإباحة.

والثانية: أن مساق الآية مساقُ امتنان، وغايته: الحل والإباحة، قاله القرطبي في: "تفسيره".

الوجه الثاني:

السنة: ويدل على ذلك أحاديث، منها: ما رواه أبو الدرداء ﵁ مرفوعاً: (ما أحله الله فهو حلال، وما حرمه الله فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته) . أخرجه الحاكم وصححه، وأخرجه الطبراني في: "المعجم الكبير"، والبزار في: "مسنده". قال السيوطي في: "الأشباه": (إسناده حسن) .

ووجه دلالة الحديث على المقصود هو أن النبي ﷺ أناط المحرَّم والمحلَّل بأمر الله، وما كان دون ذلك فقد سكت عنه الله، وهذا يقتضي إباحته، لذا قال النبي ﷺ: (فاقبلوا من الله عافيته) ، قاله شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي".

الوجه الثالث:

هو اتفاق السلف: حيث قال شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي": (هو كالإجماع) ، وأنكر وجود المخالف في هذه المسألة عندهم.

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 70 (SanadKitab #9846, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.