Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 73

  1. القاعدة التاسعة: الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه: التحريم
  2. أدلة القاعدة التاسعة

جمهور الأصحاب) ، واختار الموفق وجماعة أنه يعمل بالقرعة بينهن، إذ القرعة حينئذ بمنزلة الْمُخْبِر والشاهد.

وأما اللحوم؛ فاستدل بالدليل العقلي السابق عند القائلين بأن الأصل المنع في الأشياء، ولكن الذي عليه الأكثر والجمهور هو أن الأصل في اللحوم: الحل حتى يجيء المنع.

واستدلوا على ذلك بالأدلة السابقة، إذ إن جنس ذوات اللحوم: من الأعيان الموجودة على الأرض، فهي داخلة في الإباحة، ويدل عليه قوله سبحانه: (وقد فصَّل لكم ما حَرَّم عليكم) ، وفصَّل بمعنى بَيَّن، قاله شيخ الإسلام, وهذا فيه دلالة على أن الأصل الحل حتى يجيء المنع, إذ إن الله ذكر المحرمات وأبقى غيرها على الحل, وبهذا جزم شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي"، وانتصر له الشوكاني في: "إرشاد الفحول"، فإن كان المقصود عدم حلِّ اللحوم إلا بعد ذكاتها بطريقة شرعية -على ما هو مفصَّل في كتب الفروع- كان ذلك كذلك، وعليه الأكثر، وظاهر عبارة الموفق في "المغني": اتفاق الأئمة عليه، وهو مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في محالَّ من كتبه. وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والأثر.

وأما النفس والمال للمعصوم؛ فالأصل فيها حديث ابن مسعود ﵁ مرفوعاً: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 73 (SanadKitab #9846, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.