Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 87

  1. القاعدة الثالثة عشر: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي
  2. شروط الأجر على الاجتهاد الخاطئ

المخطئ غير داخل في مطلق العفو، لعدم قبول خطئه؛ لأن الأمر كما قال الخطيب البغدادي في: "الفقيه والمتفقه" إنما يتعلق بالأجر على الاجتهاد، لا الأجر على الخطأ؛ إذ أن الأجر المذكور في الحديث إنما هو على اجتهاده فحسب.

ويشترط في المجتهد المخطئ الذي يُؤْجَر على اجتهاده شروط، ذكرها الأصوليون، كأبي المعالي في: "البرهان"، والغزَّالي في: "المستصفى":

أولها: أن يقصد الحق.

ثانيها: أن يجتهد وُسْعَه، قال شيخ الإسلام في: "اقتضاء الصراط المستقيم": (اجتهاد الوسع هو أن لا يكون له وراء ذلك قوة) .

وثالثها: أن يكون في ما يسوغ فيه الاجتهاد، فمسائل الإجماع ومحالّ النص لا يسوغ فيها الاجتهاد اتفاقا، قال بدر الدين الزركشي في: "البحر المحيط".

والثاني: الواقفية الذين يجتهدون، فلا يترجح لديهم شيء في مسائل الاجتهاد.

ولا ريب أن التوقف المطلق خطأ، قال شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي"، ومن ثم يدخل في الخطأ.

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 87 (SanadKitab #9846, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.