Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 91

  1. القاعدة الرابعة عشر: التابع إذا استقل أخذ غير حكم أصله
  2. معنى قول الناظم "اتبع" وقوله "استقل فوقع"

ونحوهما، فالأمَة إذا كانت حاملا فجنينها تابع لها بأخذ حكمها، ما لم يكن ثَمَّ شرط عرفي أو نطقي عند المبايعة.

ومثال استقلال التابع عن أصله؛ كما في المثال السابق: أن يقول السيد لأمَته الحامل بجنين: إن ولدت فمولودك مُعْتَقٌ، فالعتق هنا للتابع دون أصله، فالأمَة غير خارجة من العبودية لسيدها، خلافا لجنينها إذا ولدته.

وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء، فقد حكى الاتفاق غير واحد، ومنهم السيوطي ﵀ في: "الأشباه والنظائر"، والنووي في: "المجموع شرح المهذب"، والماوردي في: "الحاوي الكبير".

* * *

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 91 (SanadKitab #9846, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.