Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 98

  1. القاعدة السادسة عشر: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
  2. معنى قوله "آنه" وقوله "باء"

قوله: [آنه] :

يعني: وقته وزمنه المحدَّد له.

قوله: [باء] :

قال الأخفش: (هو بمعنى: رجع) فعليه يكون المعنى: قد رجع بالخسران.

وليُعْلمْ أن هذه القاعدة من القواعد الكلية التي ذكرها الفقهاء وغيرهم. ويذكرها بعض الفقهاء كابن رجب ﵀ في: "القواعد" بصيغة: (من تعجَّل الشيء قبل أوانه عوقِب بحرمانه) .

ويتفرَّع عن هذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها: جَعْل الوارث القاتل عمدا محروما من الميراث، وهذا عليه الاتفاق سوى ما يُحكى عن بعض الفقهاء، وهو على خلاف المعمول به، قال أبو الخطاب الكَلْوَذَاني ﵀ في كتابه: "التهذيب في علم الفرائض والوصايا": (اتفق أهل العلم على أن الوارث القاتل -يعني عمدا- محرومٌ من الميراث، سوى ما يُحكى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والخوارج) . وأما ما يُذكر عن سعيد بن جبير وابن المسيب فقد ذكر بعض الفقهاء، كأبي الخطاب في كتابه السابق ضعفه عنهما.

ويدل على القول السابق ما رواه ابن ماجه والترمذي في: "سننهما": أن النبي ﷺ قال: (القاتل لا يرث) ، قال الترمذي:

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 98 (SanadKitab #9846, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.