Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 100

  1. القاعد السابعة عشر: النهي يقتضي الفساد

النهي يقتضي الفساد

٣٠- وإن أتى التحريمُ في نفسِ العملْ ... أو شرطِهِ، فذو فسادٍ وخَللْ

"الشرح"

قوله: [نفس العمل] :

يعني: أركانه وواجباته، وهذا عليه عامة الفقهاء، على تفريقٍ عندهم بين الفرض والواجب.

والمذهب كما في: "الإنصاف" أن الركن إذا جاء فيه الخلل، فإن العمل يفسد، وأن الواجب فيه تفصيلٌ: إن كان لسهو ونسيان صَحَّ العمل، خلافا للعَمْد في الصلاة. قال شيخ الإسلام في: "شرح العمدة": (وهذا هو المشهور في المذهب، والْمُعْتَمَد في الصحيح) .

قوله: [شرطه] :

سبق معناه لغة واصطلاحا.

ومثال الشرط في الصلاة: الطهارة من الحدث والخبث، واستقبال القبلة ونحوهما.

وحاصل كلام الناظم ﵀ أن الخلل الواقع في العمل التعبدي قسمان:

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 100 (SanadKitab #9846, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.