Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 103

  1. القاعدة الثامنة عشر: من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه
  2. الخلاف في ألفاظ العموم

ألفاظ العموم

٣٢- وَأَلْ تُفيدُ الكلَّ في العمومِ ... في الجمعِ والإفرادِ كالعَليمِ

٣٣- والنكراتُ في سِياقِ النفي ... تُعطي العموم - أوسياق النهي

٣٤- كذاك "مَنْ" و "ما" تُفيدان مَعَا ... كل العموم يا أخي فاسمعا

٣٥- ومثله المفرد إذ يضاف ... فافهم هُدِيتَ الرشد ما يضاف

"الشرح"

هذه الأبيات تتعلق بذكر ألفاظ العموم، والناس في القول بوجود العموم ضربان:

الأول: جماعة لا يقولون بوجوده، ويقولون: ليس هناك لفظ يدل على العموم، وهذا القول محكي عن أبي الحسن الأشعري، كما يذكره عنه أصحاب المقالات، إلا أن العلائي ﵀ كما في كتابه: "تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم" ذكر أن هذا الإطلاق لا يصح عن أبي الحسن، ولكنه لا يوافق الجمهور -يعني أبا الحسن- فيما ذهبوا إليه.

والثاني: ما ذهب إليه جمهور الأصوليين والفقهاء واللغويين من أن للعموم صيغا وألفاظا، وقد ذَكر أنه قول الجمهور غيرُ واحد، كأبي المعالي الجويني في كتابه: "البرهان"، والغزَّالي في كتابه: "المستصفى"، والقرافي في كتاب له عن ألفاظ العموم، وغيرهم.

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 103 (SanadKitab #9846, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.