Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: عبد الرحمن الجزيري

Baca Juz 1, halaman 13

  1. الجزء الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. [مباحث عامة]
  4. مبحث الأعيان النجسة وتعريف النجاسة

دمٌ ذاتي يسيل عند جرحه، بخلاف ميتة الحيوان البحري، فإنها طاهرة لقوله ﷺ: "هو الطهور ماؤه الحلُّ ميتته"، وبخلاف ميتة الآدمي، فإنها طاهرة كما تقدم وبخلاف ميتة الحيوان البرّي الذي ليس له دم ذاتي يسيل عند جرحه، كالجراد، فإنها طاهرة.

ومنها أجزاء الميتة التي تحلها الحياة "وفي بيانها تفصيل المذاهب" (١) ، وكذا الخارج من نحو دم. ومخاط وبيض. ولبن وأنفحة، على تفصيل (٢) ، ومنها الكلب. والخنزير (٣) ، وما تولد منهما أو من أحدهما، ولو مع

غيره.

Rujukan halaman ini: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 13 (SanadKitab #9849, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.