Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: عبد الرحمن الجزيري

Baca Juz 1, halaman 15

  1. الجزء الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. [مباحث عامة]
  4. مبحث الأعيان النجسة وتعريف النجاسة

تتغير عن حالة الطعام، ولو كان الأدمي صغيراً لم يتناول الطعام "ومنها فضلة ما لا يؤكل لحمه مما له دم يسيل، كالحمار. والبغل (١) ، أمَّا فضلة ما يؤكل لحمه ففيها خلاف المذاهب (٢) .

ومنها منيُّ الآدمي وغيره (٣) ؛ وهو ماء يخرج عند اللذة بجماع ونحوه، وهو من الرجل عند اعتدال مزاجه أبيض غليظ، ومن المرأة أصفر رقيق، قالوا: ولا ينفصل ماء المرأة، بل يوجد داخل الفرج، وربما ظهر أثره في الذكر، أما الذين ينكرون منّي المرأة، ويدعون أن الذي يحس من المرأة رطوبة الفرج، فإنهم ينكرون المحس البديهي؛ ومنها المذي (٤) والودي،

Rujukan halaman ini: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 15 (SanadKitab #9849, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.