Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: عبد الرحمن الجزيري

Baca Juz 4, halaman 8

  1. الجزء الرابع
  2. كتاب النكاح
  3. تعريفه

المنفعة أن ملك المنفعة يستلزم أن ينتفع الزوج بكل ما يترتب على البضع من المنافع وليس كذلك فإن المتزوجة إذا نكحها شخص أخر بشبهة كأن اعتقد أنها زوجته فجامعها خطأ فإنه يكون عليه مهر المثل وهذا المهر تملكه هي لا الزوج فلو كان الزوج يملك المنافع لا ستحق المهر لأنه من منافع البضع، وهذا القدر متفق عليه في المذاهب وإن اختلفت عباراتهم في نص التعريف كما هو موضح في أسفل الصحيفة (١) .

Rujukan halaman ini: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 4، ص 8 (SanadKitab #9849, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.