يمسح المقيم يوماً وليلة (١) ، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، سواء كان السفر سفر قصر مباحاً أو لا (٢) ، وسواء كان الماسح صاحب عذر أو لا (٣) . وذلك لما رواه شريح بن هانئ، قال: سألت عائشة ﵂ عن المسح على الخفين، فقالت: سل علياً، فإنه كان يسافر مع النبي ﷺ، فسألته فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم، رواه مسلم؛ ويعتبر مبدأ تلك المدة من أول وقت الحدث بعد اللبس (٤) فلو توضأ ولبس الخف في الظهر مثلاً، واستمر متوضئاً إلى وقت العشاء ثم أحدث، اعتبرت المدة من وقت الحدث، لا من وقت اللبس.
Rujukan halaman ini:الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 133 (SanadKitab #9849, hlm. urut 131)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.