Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: عبد الرحمن الجزيري

Baca Juz 4, halaman 116

  1. الجزء الرابع
  2. كتاب النكاح
  3. مباحث الصداق
  4. مبحث نكاح الشغار أو جعل كل من المرأتين صداقا للأخرى

مبحث نكاح الشغار أو جعل كل من المرأتين صداقاً للأخرى

-الشغار في أصل اللغة رفع الكلب رجله عند البول، ثم استعمل لغة فيما يشبهه من رفع رجل المرأة عند الجماع، ثم نقله الفقهاء واستعملوه في رفع المهر من العقد، فهو عند الفقهاء أن يتزوج اثنان امرأتين على أن تكون أحدهما في نظير صداق الأخرى، وفي صحة ذلك وعدمه اختلاف المذاهب (١) .

Rujukan halaman ini: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 4، ص 116 (SanadKitab #9849, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.