ووقت النية (١) عند وضع يده على ما تيمم به.ومنها الصعيد الطهور (٢) ، وهو الذي لم تمسه نجاسة، فإذا مسته نجاسة لم يصح به التيمم، ولو زال عين النجاسة وأثرها، وفي بيان الصعيد تفصيل المذاهب.