Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: عبد الرحمن الجزيري

Baca Juz 5, halaman 294

  1. الجزء الخامس
  2. القسم الثاني كتاب القصاص.
  3. مبحث عناية الشريعة بدماء الناس
  4. مبحث الجناية على الأطراف.

مبحث الجناية على الأطراف.

-أما الجناية على الأطراف من يد، أو عين، أو سن، فقد جعلت الشريعة الإسلامية، عقوبتها القصاص أيضاً، بمعنى أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل جزاء وفاقاً، ولكن يشترط المماثلة بين العضوين، فلا تفقأ عين عوراء، في نظير عين سليمة، ولا يقطع لسان أخرس، في لسان متكلم، ولا تقطع يد عاطلة بيد عاملة، ونحو ذلك مما هومبين في محله (١) وهذا هو العدل المطلق، فإن الذي يعتدي على إتلاف عضو إنسان لا جزاء له إلا أن يتلف منه ذلك العضو، كما قال تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ آية [٤٠ من سورة الشورى] .

Rujukan halaman ini: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 294 (SanadKitab #9849, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.