Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: عبد الرحمن الجزيري

Baca Juz 1, halaman 279

  1. الجزء الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. مبطلات الصلاة
  4. إذا سبق المأموم إمامه بركن من أركان الصلاة

إذا سبق المأموم إمامه بركن من أركان الصلاة

إذا سبق المأموم إمامه بركن عمداً بطلت صلاته، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام. أما إذا كان سهواً رجع لإمامه، ولا تبطل صلاته عند المالكية، والحنابلة، أما الحنفية، والشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .

ومنها ما إذا وجد المتيمم ماء قدر على استعماله، وهو في الصلاة، وفيه تفصيل في المذاهب (٢) :

ومنها أن يجد العريان ثوباً ساتراً لعورته أثناء الصلاة (٣) ، ولم يمكنه الاستتار به سريعاً بدون أن يعمل عملاً كثيراً فيها، أما إذا أمكنه الاستتار به بدون عمل كثير، فإنه يستتر به، ويبني على ما تقدم من صلاته.

Rujukan halaman ini: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 279 (SanadKitab #9849, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.