Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: عبد الرحمن الجزيري

Baca Juz 1, halaman 295

  1. الجزء الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. مباحث الأذان [والإقامة]
  4. الأذان في أذن المولود، والمصروع ووقت الحريق، والحرب، ونحو ذلك

يفصل بين الأذان والإقامة فيها بفاصل يسير كقراءة ثلاث آيات، وهذا الحكم عند الشافعية، والحنفية، أما المالكية، والحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .

أخذ الأجرة على الأذان ونحوه

ثانياً: يجوز أخذ الأجرة على الأذان ونحوه، كالإمامة والتدريس باتفاق الحنفية، والشافعية؛ وخالف الحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) .

الأذان في أذن المولود، والمصروع ووقت الحريق، والحرب، ونحو ذلك

يندب الأذان في أذن المولود اليمنى عند ولادته، كما تندب الإقامة في اليسرى، وكذا يندب الأذان وقت الحريق، ووقت الحرب، وخلف المسافر. وفي أذن المهموم والمصروع.

Rujukan halaman ini: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 295 (SanadKitab #9849, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.