Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: عبد الرحمن الجزيري

Baca Juz 1, halaman 450

  1. الجزء الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. مباحث قضاء الصلاة الفائتة
  4. هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة؟

إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها

من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته، عند الشافعية، والحنابلة؛ وقال المالكية، والحنفية: يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته، ولا يلزم عند القضاء تعيين الزمن، بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلاً، وخالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .

هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة؟

تقضي الفائتة في جميع الأوقات ولو في وقت النهي عن صلاة النافلة، على تفصيل في المذاهب، فانظره تحت الخط (٢) .

Rujukan halaman ini: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 450 (SanadKitab #9849, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.