Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: عبد الرحمن الجزيري

Baca Juz 2, halaman 244

  1. الجزء الثاني
  2. كتاب أحكام البيع وما يتعلق به
  3. مبحث الصرف

ثانيها: الحلول، فلا يصح أن يبيع ذهباً بذهب، أو فضة بفضة مع تأجيل قبض البدلين أو أحدهما ولو لحظة.

ثالثها: التقابض في المجلس: بأن يقبض البائع ما جعل ثمناً، ويقبض المشتري ما جعل مبيعاً، فإن افترقا بأبدانهما قبل القبض فقد بطل العقد. وأما بيع أحد الجنسين بالجنس الآخر أعني بيع الذهب بالفضة بوالعكس فإنه لا يشترط فيه التساوي، فيجوز أن يشترط الجنيه الذي قيمته مائة قرش فأكثر من الفضة. وإنما يشترط له شرطان:

ثانيهما التقابض في المجلس. ومثل (١) الذهب والفضة في ذلك باقي الأصناف الربوية التي تقدم بيانها.

Rujukan halaman ini: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 2، ص 244 (SanadKitab #9849, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.