Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 122

  1. مقدمة المصنف

بأن يكون فتياه أو عمله موافقًا لقولٍ أو وجهٍ في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه (¬١) من غير نظر في الترجيح (¬٢) فقد جهل وخرق الإجماع .. ".

وحكى الباجي (¬٣) أنه وقعت [له] (¬٤) واقعة فأفتي فيها بما يضره، فلما سألهم قالوا: ما علمنا بأنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافق قصده (¬٥)، قال الباجي: "وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممّن يُعتدّ به في الإجماع أنه لا يجوز".

قال في "أصول الأقضية": "ولا فرق بين المفتي والحاكم، إلا أن المفتي مخبر بالحكم، والحاكم ملزِم به" (¬٦).

وقال الأصوليون أجمع: لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل بالاتفاق (¬٧)، وهو المختار في المذهب.

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 122 (SanadKitab #985, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.