وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قولهما، قال في "التحفة" (¬١): "وهذه الرواية أعدل"، وقال الإسبيجابي: "وهذا هو أعدل الأقاويل، وعليه الفتوى". قال الزيلعي (¬٢) في تخريج أحاديث "الهداية" (¬٣) وتبعه بعض شراحها: "إن مما يدل لهذه الرواية ما رواه أحمد في "مسنده" (¬٤) والطبراني في "معجمه" (¬٥) من طريق سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم عن معاذ بن جبل [﵁] قال: "بعثني رسول الله ﷺ أصدّق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعًا، ومن أربعين مسنة، ومن السبعين مسنة وتبيعًا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المئة مسنة وتبيعين، ومن العشرين والمئة ثلاث مسانِ أو أربع أتباع (¬٦)، وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك حتى تبلغ مسنة أو جذعة، وقال: إن الأوقاص لا فريضة فيها"، والأوقاص الصغار (¬٧)،