Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 19, halaman 199

  1. كتاب الدعوي والبينات
  2. باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه

القاضي: له طلب الكفيل هاهنا؛ فإن حبسه قبل التعديل لأداء الدين محال؛ فإن الحبس عذاب، وتخليته -وقد يغيّب وجهه- لا وجه له، فتكليفه بذلُ كفيلٍ يضاهي إخراجنا العين المدعاة من يده إن كانت الدعوى في عين (١)، فإن أعطى الكفيل، فذاك، وإلا حبسناه لمنع الكفيل، لا لمنع الدين.

فإن قيل: البينة قبل التعديل كما لا توجب الدين، يجب أن لا توجب الكفيل.

قلنا: البينة لا توجب الكفيل، ولكن الحالة توجب الكفيل.

مسألة: ١٢٣٣٤ - إذا ادعى قصاصاً على عبد، استحضره، وادعى عليه، ولا تعلق للدعوى بالمولى.

وإن ادعى أرش جناية، قال القاضي: يستحضر المولى؛ فإن الخصومة مالية؛ وحق المال في العبد للمولى.

ولو أراد استحضار (٢) العبد على قولنا: له ذمة في الجناية، فله ذلك.

ولو قُبِل الدعوى (٣)، تعلّق بالعبد - إن قلنا للعبد في الجناية ذمة.

ثم إن جعلنا يمين الرد إقراراً (٤)، لم يتعلق برقبته شيء لو نكل عن اليمين، وحلف المدعي، وإن جعلنا يمين الرد بمثابة البينة، فيثبت الأرش في ذمته، ولا يتعلق

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 19، ص 199 (SanadKitab #9851, hlm. urut 10234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.