Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 174

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

فصل

٨٦٨ - قد ذكرنا تفصيل القول في صفة ركعة واحدة، ولم يبق في كيفية الصلاة (١) إلا التشهد والسّلام.

أمَّا التشهد، فنذكر أولاً كيفية الجلوس، وهيئة اليدين فيه، ثم نذكر التشهد وما يتصل به، فنقول: ذهب مالك (٢) إلى أن المصلي يتورك في القعودين جميعاًً.

وقال أبو حنيفة (٣): يفترش في القعودين.

وقال الشافعي ﵀: يفترش في التشهد الأول، ويتورك في التشهد الثاني.

واعتمد مالك خبراً مطلقاً عنده في التورك، واعتمد أبو حنيفة خبراً بلغه في الافتراش.

واعتمد الشافعي ﵀ في الفصل ما روي أن أبا حميد الساعدي قال: "رأيتُ النبي ﷺ إذا جلس في الركعتين، جلس على رجله اليسرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة، قدم رجله اليسرى، وجلس على مَقْعَدَتِه" (٤).

وإذا ورد في النفي والإثبات خبران مطلقان في واقعة، وورد فيها خبرٌ مفصل، فالمطلقان محمولان على المفصل، لا محالة.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 2، ص 174 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.