Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 19, halaman 494

  1. كتاب التدبير
  2. مسائل من السير

أنهما سواء، [كديني] (١) معاملة أحدهما متقدم والثاني متأخر. وكل ذلك قبل الحجر عليه.

١٢٦٥٣ - ومما ذكره في أحكام العبيد: قبول الهبة (٢). فلو قبل العبد هبةً بغير إذن المولى، ففي صحته وجهان مشهوران: فإن قلنا: يصح، دخل الموهوب في ملك السيد قهراً، وهل للسيد رده بعد ما قبله العبد؟ فعلى وجهين ذكرهما: أحدهما - له رده، فإن قلنا بذلك، فنقول: انقطع ملك السيد من وقت رده، أو يتبين لنا أنه لم يدخل في ملكه؟ فعلى وجهين، ذكرهما صاحب التلخيص (٣).

ويظهر أثرهما فيه إذا كان الموهوب عبداً، وقد أهلّ هلال شوال بين قبول العبد ورد السيد، [ففي] (٤) وجوب زكاة الفطر على (٥) الذي ردّه الخلاف (٦). ووجه التبيين في التحقيق يكاد يكون على وقف الهبة على إذنه، ولكن من جوّز الرد، لم يشترط القبول.

١٢٦٥٤ - ومما ذكره (٧): أنه لو وكل السيد عبده حتى يؤاجر نفسه، صح، ولو وكله حتى يبيع نفسه، المذهب أنه يصح.

ومن أصحابنا من قال: لا يصح، ولا وجه له.

ولو وكّله أجنبي بأن يشتري نفسه من سيده (٨)، فالأصح الجواز. ومن أصحابنا من منعه.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 19، ص 494 (SanadKitab #9851, hlm. urut 10529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.